المادة 134
لا يمكن تعديل معاش التقاعد ما لم يقم المتقاعد بخدمات جديدة في الجيش بعد دعوته لاستئناف الخدمة الفعلية وفقا لاحكام المادة 94 وذلك مدة سنة كاملة على الاقل ويمكن ان تكون هذه المدة متتالية او متقطعة وفي حال استئنافه الخدمة لا يضاف معاش التقاعد الى راتب الخدمة الفعلية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 12/06/1959, article 16, 29/06/1959
مادة 16: اولا- تلغى المادة 134 ويستبدل بها النص التالي: المادة 134 -1- لا يمكن تعديل المعاش التقاعدي ما لم يقم المتقاعد بخدمات جديدة مدتها سنة على الاقل متتالية او متقطعة ومن غير الخدمات الملحوظة في الفقرة 6 من المادة 288 2- لا يضاف معاش التقاعد الى راتب الخدمة الفعلية الا في الحالات وحسب الطرق- المحددة في الفقرة 9 من المادة 288 ثانيا- أ- يلغى البند الثالث من المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 ويستبدل بالنص التالي: ثالثا- الاضافات التي تمنح تبعا لدرجة التعطيل للعسكريين الذين لهم في الخدمة على الاقل المدة المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي اذا ثبت لدى احالتهم على التقاعد انهم مصابون بدرجة تعطيل تكون عشرة بالمئة على الاقل من جراء جراح او امراض منسوبة الى الخدمة وتعادل هذه الاضافات : - سنة واحدة اذا كانت درجة التعطيل عشرة بالمئة وما دون الثلاثين بالمئة - سنتين اذا كانت درجة التعطيل ثلاثين بالمئة وما دون الخمسين بالمئة - ثلاث سنوات اذا كانت درجة التعطيل خمسين بالمئة وما دون السبعين بالمئة - اربع سنوات اذا كانت درجة التعطيل سبعين بالمئة وما دون الثمانين بالمئة - خمس سنوات اذا كانت درجة التعطيل ثمانين بالمئة وما دون التسعين بالمئة - ست سنوات اذا كانت درجة التعطيل تسعين بالمئة وما فوق اما اذا كانت درجة التعطيل ناتجة عن جراح او امراض حصلت في الظروف المحددة في الفقرات "أ" و"ب " و"ج" و"د" من المادة 121 فيستفيد من اضافة النصف الى كل من الاضافات السنوية الواردة اعلاه ب - يضاف الى المادة 135 الفقرة "رابعا" التالية: رابعا - يستفيد العسكريون من قوى البر والطيران والبحرية لدى قيامهم حسب الاصول- بخدمات جوية من الاضافات التالية: أ- اربعة ايام عن كل ساعة طيران للجويين والطيارين وللتلامذة الطيارين ومن ثلاثة ايام عن كل سنة طيران للملاحين والمطاريين والعسكريين من اي سلاح كان لا يمكن ان تتعدى هذه الاضافات للجويين السنتين كما انها لا يمكن ان تتعدى عن الستة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية ب - تضم الاضافات الناتجة عن الخدمات الجوية الى الاضافات المنصوص عليها في البند "ثانيا" من هذه المادة على ان لا تتعدى هذه الاضافات السنتين عن كل سنة خدمة فعلية ج- تضم الاضافات الناتجة عن الخدمات الجوية الى الاضافات المنصوص عليها في البند "ثالثا" من هذه المادة د- تحسب الاضافات الناتجة عن الخدمات الجوية بكاملها لتصفية المعاش التقاعدي ضمن الحد الاقصى المنصوص عليه في المادة 141 ولا يحسب الا نصفها عند تقاضي تعويض الصرف خامسا- تلغى المادة 141 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 ويستبدل بها النص التالي: اولا- تخصص معاشات التقاعد بالقدم ضمن الحدود القصوى التالية: - 75 % من متوسط الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية للسنة الاخيرة في الخدمة عن الخدمات الفعلية - 80 % من متوسط الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية للسنة الاخيرة في الخدمة عن لخدمات الفعلية بما فيها ضمائم الحرب المنصوص عليها في البند الثاني من المادة 135 - 9’ % من متوسط الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية للسنة الاخيرة في الخدمة عن الخدمات الفعلية بما فيها ضمائم الحرب واضافات الاعتلال المنسوبة الى الخدمة والمنصوص عليها في البندين الثاني والثالث من المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 ثانيا- باستثناء معاشات الاعتلال المخصصة بالاستناد الى الفقرات أ وب وج ود من المادة 121 لا يمكن ان يتجاوز معاش الاعتلال التسعين بالمئة من الراتب الاخير في الخدمة الفعلية