المادة 137
تعتبر سنا حقيقية معاش التقاعد السن المقيدة في عقد التطوع الاول استنادا الى اوراق الهوية المبرزة الى لجنة التطوع التي وافقت على صحتها.
- غير انه تعتبر سنا حقيقية للعسكريين الموجودين حاليا تحت السلاح والذين لم تتم بعد تصفية رواتبهم التقاعدية, السن المقيدة بموجب احصاء سنة 1932 وما بعد الا ما جرى تعديلها قبل اول اب سنة 1945 وفقا للقوانين النافذة.
- تحسب في تصفية المعاش التقاعدي الخدمات المؤداة قبل تاريخ 20 اذار سنة 1930 من قبل العسكريين الموجودين حاليا تحت السلاح وهم دون السن القانونية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند الاخير) by قانون منفذ بمرسوم رقم 13482 تاريخ 29/07/1963, article 15, 01/08/1963
مادة 15: يلغى البند الاخير من المادة 137 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 ويستبدل بالنص التالي: تحسب في تصفية المعاش التقاعدي وتعويض الصرف الخدمات التي اداها العسكريون الموجودون حاليا تحت السلاح وهم دون السن القانونية اذا كانت هذه الخدمات متممة قبل 20 اذار سنة 1930 او خلال الحرب العالمية الثانية بين 2 ايلول سنة 1939 و31 تموز سنة 1945 .
Added to (البند الاخير) by قانون منفذ بمرسوم رقم 15407 تاريخ 13/02/1964, article 3, 24/02/1964
مادة 3: يضاف في نهاية البند الاخير من المادة 137 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 المعدل بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13482 تاريخ 29/7/1963 النص التالي: - ويعمل باحكام هذه المادة اعتبارا من 29/6/1963