The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 Repealed ملغى

المادة 175

المادة 175

مادة 175: تلامذة ضباط اختصاصيين مطاريين: يعين تلامذة الضباط الاختصاصيين المطاريين بطريقة المباراة: أ- من بين المدنيين الحائزين البكالوريا الجزء الثاني (فرع الرياضيات) او معادلة معترف بها رسيما في لبنان, الذين يستوفون الشروط المحددة بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران. ب - من بين المدنيين حاملي شهادة معاون مهندس من مدرسة فنية (لبنانية او اجنبية) "تعتبر شهادة معاون مهندس معادلة لشهادة البكالوريا الجزء الثاني (فرع الرياضيات) شرط ان تعترف بها وزارة التربية الوطنية". يقوم الطالب المقبول من احدى الفئتين "أ و ب" بدورة تدريب عسكرية في المدرسة الحربية مدتها سنة مدرسية كاملة ثم يقوم بدورة تخصص تعين شروطها واوضاعها بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران. ج- من بين تلامذة ضباط الجيش الذين لديهم المؤهلات اللازمة ويستوفون الشروط المحددة بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران د- من بين العسكريين (صفوف ضباط وافراد) الناجحين في المباراة العائدة لهذا الاختصاص والحاملين شهادة البكالوريا الجزء الثاني (فرع الرياضيات) تطبق على الطالب الراسب احكام المادة 116. اما في حال متابعة الخدمة فيحق له الخيار بين الخدمة بالرتبة والقطعة التي يعنيها قائد الجيش وبين الالتحاق بالمدرسة الحربية (السنة الثانية) شرط: - استيفائه الشروط من حيث المؤهلات الصحية وحسن السلوك. - شغور محلات في المدرسة الحربية. - موافقة قائد الجيش المبنية على الاوضاع المنوه عنها انفا.

المادة 175 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/181708/article/175/