المادة 232
مادة 232: يرقى الجندي الاداري الى درجة جندي اول اداري وفقا للشروط المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا المرسوم الاشتراعي. اما الترقية الى باقي الرتب فتقررها السلطة العسكرية العليا.
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 Repealed ملغى
مادة 232: يرقى الجندي الاداري الى درجة جندي اول اداري وفقا للشروط المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا المرسوم الاشتراعي. اما الترقية الى باقي الرتب فتقررها السلطة العسكرية العليا.
المادة 232 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/181708/article/232/