المادة 238
مادة 238: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 10/4/1953 باستثناء جداول الرواتب رقم 1 و2 و3 المرفقة به والتي تبقى مرعية الاجراء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 18/05/1957, article 2, 20/05/1957
مادة 2: تلغى المادة 238 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1955 ويستبدل بها النص التالي: "مادة 238 - تحدد الرواتب والتجهيزات العسكرية وفرق تعويض الاعباء العائلية وفقا للجدولين رقم 1 و2 الملحقين بهذا القانون".