The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 Repealed ملغى

المادة 26

المادة 26

يعين الضباط الاختصاصيون:

اولا- من بين المدنيين الذين يخضعون لاحكام الفقرتين ب و ج من المادة 20, على ان تتوفر في كل منهم الشروط التالية:

أ- ان يكون حائزا شهادة جامعية في اختصاصه معترف بها رسميا في لبنان.

ب - ان يكون مرخصا له مزاولة مهنته في لبنان.

ج - ان يجوز بنجاح مباراة القبول المهنية او الامتحان وفقا لشروط تحددها السلطة العسكرية العليا.

ثانيا- من بين تلامذة الضباط الاختصاصيين الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في الفقرتين أ و ب من هذه المادة.

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/181708/article/26/