المادة 26
يعين الضباط الاختصاصيون:
اولا- من بين المدنيين الذين يخضعون لاحكام الفقرتين ب و ج من المادة 20, على ان تتوفر في كل منهم الشروط التالية:
أ- ان يكون حائزا شهادة جامعية في اختصاصه معترف بها رسميا في لبنان.
ب - ان يكون مرخصا له مزاولة مهنته في لبنان.
ج - ان يجوز بنجاح مباراة القبول المهنية او الامتحان وفقا لشروط تحددها السلطة العسكرية العليا.
ثانيا- من بين تلامذة الضباط الاختصاصيين الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في الفقرتين أ و ب من هذه المادة.