The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 Repealed ملغى

المادة 28

المادة 28

لتعيين الضباط الاختصاصيين وفقا للبند الثاني من المادة 26 تطبق الاحكام التالية:

آ - على تلامذة الضباط الاختصاصيين الفائزين في الامتحان او مباراة القبول المحددة من قبل السلطة العسكرية العليا, ان يعقدوا تطوعا في الجيش وفقا لاحكام المادتين 20 و21 من هذا المرسوم الاشتراعي:

ب - تقوم السلطة العسكرية العليا بتنشئتهم عسكريا وبتدريبهم مهنيا كليا او جزئيا.

ج - يمكن ترقية تلامذة الضباط الاختصاصيين الى رتب العسكريين غير الضباط بنفس الشروط السارية على تلامذة المدرسة الحربية وفضلا عن ذلك يمكن ترقيتهم بالاختيار الى رتبة مرشح ضابط بعد استيفائهم الشروط التالية:

- اذا كانوا قد اكملوا سنة واحدة في الخدمة.

- اذا كانوا قد نجحوا في الدروس المهنية العائدة لاختصاصهم خلال ثلاث سنوات بما فيها سنة الخدمة, وذلك اعتبارا من تاريخ انهاء دروسهم الثانوية.

- اذا كانوا قد جازوا بنجاح امتحانا في المعارف العسكرية.

- يعين تلامذة الضباط الاطباء برتبة ملازم اول فور حيازتهم شهادة دكتور في الطب.

اما باقي الاختصاصيين فيعينون برتبة ملازم بعد حيازتهم شهادة اختصاصهم وتجري ترقيتهم الى رتبة ملازم اول: بالاختيار........بعد سنتين في الرتبة بالقدم..........بعد ثلاث سنوات في الرتبة .

- ان الضباط الاختصاصيين الذين يؤخذون من بين تلامذة الضباط, يستفيدون عند تصفية معاشهم التقاعدي من الخدمات الاضافية المنصوص عليها في المادة 27 على ان تسقط منها المدة التي قضوها في الجيس قبل حصولهم على الشهادة الجامعية العائدة لاختصاصهم.

- يمكن لتلامذة الضباط الاختصاصيين الذين يرسبون في الامتحان النهائي الذي يجري كل سنة ان يضاعفوا سني دراستهم مرتين فقط من مجموع المدة المحددة لهم للتعليم المهني والعسكري.

- ان تلامذة الضباط الاختصاصيين الذين يرسبون اكثر من مرتين يمكنهم ان يطلبوا التحاقهم بالمدرسة الحربية حيث يتلقون دروس السنة الثانية او اكمال مدة تطوعهم في الجيش, وللسلطة العسكرية العليا ان تتخذ القرار المناسب وفقا لمقتضيات الخدمة ولمؤهلات صاحب العلاقة.

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/181708/article/28/