The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 Repealed ملغى

المادة 52

المادة 52

يخول قائد القطعة بعد موافقة السلطة العسكرية العليا ترقية الافراد لغاية رتبة رقيب .

- اما الترقيات الى سائر رتب صفوف الضباط فتقررها السلطة العسكرية العليا بناء على اقتراح قادة القطع ورؤساء المصالح بطريقة التسلسل.

- تجري جميع هذه الترقيات بالاختيار ضمن حدود مجموع الرتب الشاغرة. ويكن عدم اتباع هذه القاعدة اذا كانت الاعتمادات المرصدة في الموازنة غير كافية.

- تجوز ترقية تلامذة الضباط في المدرسة الحربية الى الرتب التي هي دون رتبة ملازم وفقا لتعليمات تصدر عن قائد الجيش.

المادة 52 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/181708/article/52/