المادة 52
يخول قائد القطعة بعد موافقة السلطة العسكرية العليا ترقية الافراد لغاية رتبة رقيب .
- اما الترقيات الى سائر رتب صفوف الضباط فتقررها السلطة العسكرية العليا بناء على اقتراح قادة القطع ورؤساء المصالح بطريقة التسلسل.
- تجري جميع هذه الترقيات بالاختيار ضمن حدود مجموع الرتب الشاغرة. ويكن عدم اتباع هذه القاعدة اذا كانت الاعتمادات المرصدة في الموازنة غير كافية.
- تجوز ترقية تلامذة الضباط في المدرسة الحربية الى الرتب التي هي دون رتبة ملازم وفقا لتعليمات تصدر عن قائد الجيش.