The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 Repealed ملغى

المادة 67

المادة 67

مع الاحتفاظ بحق فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة, يحق لقائد الجيش ان يرسل الى فصائل التأديب الجنود الذين لهم ثلاثة اشهر في الخدمة على الاقل وذلك للاسباب التالية:

أ - اذا كانوا يسيئون باخطائهم المتكررة وبتماديهم في سوء السلوك الى الواجب العسكري وكرامة القطع والمصالح التابعين لها.

ب - اذا اشتركوا بارتكاب اخطاء اجتماعية تشكل خطرا على الانضباط.

ج - اذا بتر احدهم عمدا احد اعضائه او حال ذلك او تظاهر بالعاهة قصد التهرب من الخدمة.

د - اذا اشترك في الاعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

- تنظم فصائل التأديب بتعليمات خاصة تصدرها السلطة العسكرية العليا.

المادة 67 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/181708/article/67/