المادة 76
يكون الضابط في احد الاوضاع التالية:
أ - الخدمة الفعلية.
ب - الانقطاع عن الخدمة.
ج - الاستيداع.
د - الفرصة المديدة.
ه - الاعتلال.
و - الاستقالة.
ز - التقاعد.
ويقرر وضع الضابط في احد هذه الاوضاع بمرسوم بناء على اقتراح يصدر عن وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء السلطة العسكرية العليا.