المادة 80
لا يمكن فصل الضابط عن وظيفته بصورة نهائية اذا كان له حق في معاش تقاعدي بل يحال عندئذ حكما على التقاعد.
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 Repealed ملغى
لا يمكن فصل الضابط عن وظيفته بصورة نهائية اذا كان له حق في معاش تقاعدي بل يحال عندئذ حكما على التقاعد.
المادة 80 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/181708/article/80/