The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 Repealed ملغى

المادة 82

المادة 82

الاستيداع هو وضع الضابط الذي يحرم من وظيفته اما بسبب الغائها او لعدم اهليته للقيام بمهام رتبته.

- ان المدة التي يقضيها الضابط في وضع الاستيداع لا تعتبر قدما للرتبة والترقية والقيادة ولا تحسب منها خدمة فعلية لتصفية معاش التقاعد الا سنة واحدة ولا يجوز ان تتعدى مدة الاستيداع ثلاث سنوات.

المادة 82 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/181708/article/82/