المادة 86
ان الضابط المحال على الاستيداع يلزمه لكي يحسن ممارسة القيادة التي تخوله اياها رتبته ان يشترك كل سنة بفترة التدريب مدة ثلاثة اسابيع وذلك اثناء وجود قطعته مبدئيا في المعسكر.
واذا تبين خلال احدى هذه الفترات ان الضابط غير اهل لممارسة القيادة التي تخوله اياها رتبته يمكن احالته حكما على التقاعد او تسريحه من الخدمة بتعويض الصرف.