المادة 88
يعتبر الضابط في وضع الاعتلال عندما يحرم من وظيفته لاسباب صحية.
- يكون الاعتلال اما موقتا وفي هذه الحالة يقرر مبدئيا لسنة واحدة قابلة التجديد شرط ان يتجاوز مجموع مدة الاعتلال السنتين.
- واما نهائيا وذلك بعد فترة الاعتلال الموقت او في حالة حدوث مرض عضال لم يسبقه اعتلال موقت.
وفي كلتا الحالتين يقرر وضع الاعتلال بعد استطلاع رأي لجنة تحقيق صحية مؤلفة من ثلاثة اطباء عسكريين ومن ضابطين تكون رتبتهما اذا امكن الاول من رتبة صاحب العلاقة والاخر من رتبة اعلى.
- ان الوقت الذي يقضيه الضابط في وضع الاعتلال الموقت لا يعتبر قدما للرتبة والترقية والقيادة وانما يحسب من الخدمة الفعلية لاجل تصفية معاشه التقاعدي.
- ان الضابط الذي اكتسب او يكتسب حق الحصول على راتب تقاعدي لا يمكن وضعه ولا ابقاؤه في وضع الاعتلال.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 12/06/1959, article 9, 29/06/1959
مادة 9: تلغى المادة 88 ويستبدل بها النص التالي: 1- يعتبر الضابط في وضع الاعتلال عندما يحرم من وظيفته لاسباب صحية. تقرر السلطة العسكرية العليا هذا الوضع بعد الاطلاع على قرار لجنة التحقيق الصحي 2- يكون الاعتلال موقتا او نهائيا. يقرر الاعتلال الموقت لمدة سنة عندما تكون العلة قابلة الشفاء ويمكن تمديد هذه المدة سنة ثانية. اما الاعتلال النهائي فيتقرر عندما تكون العلة غير قابلة الشفاء ويمكن ان يسبقه اعتلال موقت ضمن حدود المدة الواردة اعلاه 3- لا يعتبر الوقت الذي يقضيه الضابط في وضع الاعتلال الموقت قدما للترقية ولا للقيادة انما يحسب كخدمة فعلية لتقاضي المعاش التقاعدي ومعاش الاعتلال وتعويض الصرف واستعادة المحسومات التقاعدية لا تحسب مطلقا المدة المنقضية في وضع الاعتلال النهائي كخدمة فعلية. لا يمكن وضع او ابقاء الضابط في وضع الاعتلال اذا اكتسب او يكتسب حق الحصول على راتب تقاعدي 4- يخول وضع الاعتلال الموقت من تقاضي راتب الاعتلال المنصوص عليه في هذا المرسوم الاشتراعي