المادة 91
1) ان الضباط المتخرجين من المدرسة الحربية والضباط الاختصاصيين المعينين وفقا لاحكام المادة 26 والضباط الموسيقيين المعينين وفقا لاحكام الفقرتين "أ" "ب " من المادة 35 لا يمكن قبول استقالتهم قبل اكمالهم عشر سنوات في الخدمة برتبة ضابط.
2) لا يمكن قبول استقالة ضابط تلقى على نفقة الجيش تدريبا فنيا كليا كان او جزئيا الا بعد خدمته مدة تعادل ضعف مدة التدريب اعتبارا من تاريخ انتهاء تدريبه الفني شرط الا ينقص عن عشر سنوات مجموع خدماته برتبة ضابط.
3) تحدد السلطة العسكرية العليا بتعليمات منها:
أ - نوع الاختصاص والوظائف الفنية التي تطبق عليها احكام الفقرة السابقة.
ب - المدة العائدة لكل من هذه الوظائف والي يتوجب على الضابط ان يقضيها في الخدمة.
ج - اقرار الحالات الاستثنائية التي تسمح بقبول الاستقالة لاسباب قاهرة قبل انتهاء المهل المحددة في هذه المادة على ان تطبق في هذه الحالات احكام المادة 116 المتعلقة باعادة نفقات التدريب.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قانون تاريخ 24/05/1957, article 9, 29/05/1957
مادة 9: تلغى الفقرة الثانية من المادة 9الاولى ويستبدل بها النص التالي: لا يمكن قبول استقالة ضابط تلقى على نفقة الجيش تدريبا فنيا كليا كان او جزئيا الا بعد خدمته مدة تعادل ضعف مدة التدريب اعتبارا من تاريخ انتهاء تدريبه الفني, شرط الا ينقص عن اثنتي عشرة سنة مجموع خدماته برتبة ضابط.
Replaced or reworded (الفقرة 2) by مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 12/06/1959, article 10, 29/06/1959
مادة 10: 1- تلغى الفقرة "2" من المادة 91 ويستبدل بها النص التالي: 2- لا يمكن قبول استقالة ضابط او ضابط اختصاصي تلقى على نفقة الجيش تدريبا فنيا الا بعد خدمته: أ- مدة سنتين اعتبارا من تاريخ انهاء تدريبه الفني اذا كانت مدة هذا التدريب اقل من سنة ب - ضعف مدة التدريب الفني اذا كانت هذه المدة تفوق السنة يشترط في الحالتين أ وب المدرجتين اعلاه الا تنقص عن عشر سنوات مدة الخدمات برتبة ضابط اما الضابط الاختصاصي الذي التحق بالجيش بعد اول كانون الثاني سنة 1958 وفقا للشروط المحددة في المادة 31 فيمكن قبول استقالته بصورة استثنائية بعد اكماله خمس سنوات برتبة ضابط 2- تلغى المادتان 94 و95 وتستبدل بهما الاحكام الواردة في المادة 28 من هذا المرسوم الاشتراعي