All legislation

مرسوم Decree No. 737 19/12/1977

تمديد تعيين موظفين مؤقتين في ملاكات مؤقتة في وزارة السياحة

Type
مرسوم · Decree
Number
737
Date
19/12/1977
Official Gazette
Issue 3, 19/01/1978, p. 79-81
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 737 تاريخ 19/12/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد تعيين الموظفين الموقتين التالية اسماؤهم في الملاكات الموقتة المحدثة في وزارة السياحة لكل من مغارة جعيتا ومصاعد الارز ومكاتب الاستعلامات ومحطات الاستراحة المعينين بموجب المراسيم رقم 13948 تاريخ 26/9/1963 ورقم 1080 تاريخ 25/2/1965 ورقم 2114 تاريخ 22/10/1971 وذلك لغاية 31/12/1977 على الوجه التالي: ' الاسم الوظيفة ــــــ ـــــــــ وفيق السردوك كهربائي جوزف عزيز مراقب دخول رامز الشامي مراقب دخول محمد المؤيد مراقب دخول حسن المؤيد مراقب دخول انطوان بارود دليل منير الصياح بحار الياس سلامة بحار بديع بارود بحار احمد الاحمد بحار نوهرا سلوم بحار ناجي العريس بحار جورج فرح دليل محمد الحاج دليل الياس عقيقي دليل موريس موسى دليل سمير كفوري دليل حنا الحاج يوسف بحار ريمون فرح بحار حسن فواز بحار فيكتور القيم بحار منير الزيلع بحار شاهين بطرس بحار محمود العتر قاطع تذاكر علي حلاوى قاطع تذاكر موريس نصير بحار علي الحاج علي بحار الياس خليل بحار علي سبيتي بحار داوود شقير بحارر '

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الاول 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير السياحة الامضاء: امين البزري