All legislation

مرسوم Decree No. 810 05/01/1978

تحديد شروط تعيين مدراء الفروع في الوحدات الجامعية في الجامعة اللبنانية وتحديد صلاحياتهم وصلاحيات عمداء هذه الوحدات

Type
مرسوم · Decree
Number
810
Date
05/01/1978
Official Gazette
Issue 3, 19/01/1978, p. 76-77
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 2822 تاريخ 24/03/1980 (Art. 20: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 810 تاريخ 05/01/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تخضع لاحكام هذا المرسوم الوحدات الجامعية الثماني القائمة حاليا في الجامعة اللبنانية وهي:

- كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية,

- كلية الاداب والعلوم الانسانية,

- كلية العلوم,

- كلية التربية,

- معهد العلوم الاجتماعي,

- كلية الاعلام والتوثيق,

- معهد الفنون الجميلة,

- كلية ادارة الاعمال.

المادة 2

تتألف كل من الوحدات الوارد ذكرها في المادة الاولى من هذا المرسوم من الفرعين القائمين حاليا في محافظتي بيروت وجبل لبنان مع الفروع المنشأة في الشمال والبقاع والجنوب في كل من كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية, كلية الاداب والعلوم الانسانية, ومعهد العلوم الاجتماعية, ومما يحدث من فروع بموجب القوانين النافذة.

المادة 3

يرأس الفرع مدير يجب ان تتوافر فيه الشروط المؤهلة لدخول ملاك الهيئة التعليمية في الفرع.

المادة 4

يعين المدير لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد.

المادة 5

يعين رئيس الجامعة مدير الفرع بعد استطلاع رأي عميد الوحدة الجامعية التي ينتمي اليها الفرع.

المادة 6

يتولى مدير الفرع ادارة الاعمال فيه من الناحيتين المالية والادارية.

المادة 7

يعاون مدير الفرع عميد الوحدة في ادارة شؤون الفرع الاكاديمية.

المادة 8

يدير العميد الشؤون الاكاديمية للوحدة الجامعية بجميع فروعها ويشرف على سير الاعمال الادارية والمالية فيها.

المادة 9

يعين رئيس الجامعة مراكز مكاتب العمداء.

المادة 10

تلحظ في موازنة الجامعة فصول مستقلة لكل فرع من فروع وحداتها.

المادة 11

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الثاني سنة 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق