المواد
تخضع لاحكام هذا المرسوم الوحدات الجامعية الثماني القائمة حاليا في الجامعة اللبنانية وهي:
- كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية,
- كلية الاداب والعلوم الانسانية,
- كلية العلوم,
- كلية التربية,
- معهد العلوم الاجتماعي,
- كلية الاعلام والتوثيق,
- معهد الفنون الجميلة,
- كلية ادارة الاعمال.
تتألف كل من الوحدات الوارد ذكرها في المادة الاولى من هذا المرسوم من الفرعين القائمين حاليا في محافظتي بيروت وجبل لبنان مع الفروع المنشأة في الشمال والبقاع والجنوب في كل من كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية, كلية الاداب والعلوم الانسانية, ومعهد العلوم الاجتماعية, ومما يحدث من فروع بموجب القوانين النافذة.
يرأس الفرع مدير يجب ان تتوافر فيه الشروط المؤهلة لدخول ملاك الهيئة التعليمية في الفرع.
يعين المدير لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد.
يعين رئيس الجامعة مدير الفرع بعد استطلاع رأي عميد الوحدة الجامعية التي ينتمي اليها الفرع.
يتولى مدير الفرع ادارة الاعمال فيه من الناحيتين المالية والادارية.
يعاون مدير الفرع عميد الوحدة في ادارة شؤون الفرع الاكاديمية.
يدير العميد الشؤون الاكاديمية للوحدة الجامعية بجميع فروعها ويشرف على سير الاعمال الادارية والمالية فيها.
يعين رئيس الجامعة مراكز مكاتب العمداء.
تلحظ في موازنة الجامعة فصول مستقلة لكل فرع من فروع وحداتها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الثاني سنة 1978
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: الدكتور اسعد رزق