المواد
مادة 1: تعدل سلسلة رواتب مستخدمي الفئة الثانية من جهاز الادارة في مركز سلامة الطيران المدني وفقا لما يلي: الراتب في 1/1/82 الراتب في بموجب القرار رقم 1/7/1983 4/1 تاريخ بموجب القرار الدرجة 22/2/83 رقم 8/1 تاريخ 13/1/83
الاولى 3085 3595 الثانية 2915 3405 الثالثة 2745 3215 الرابعة 2605 3050 الخامسة 2465 2885 السادسة 2325 2720
الراتب في 1/1/83 بموجب القرار رقم 6/1 الراتب الجديد تاريخ 7/12/83 المعدل الدرجة 2/2/83
الاولى 3940 4870 الثانية 3735 4615 الثالثة 3530 4360 الرابعة 3350 3350 الخامسة 3170 3170 السادسة 2990 2990
يصنف كل من المستخدمين المعينين بالراتب المعدل الجديد المقابل لراتبه القديم, على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 2: 1- تطبق احكام المادة الاولى من هذا القرار على رواتب مستخدمي جهاز الادارة في المركز من جميع الفئات الذين كانوا يتدرجون ابتداء من اول العام 1982 وفاقا للاحكام التي ترعى التدرج في سلسلة رواتب مستخدمي الفئة الثانية في المركز. 2- يتدرج مستخدمو جهاز الادارة في المركز لدى بلوغهم الرواتب المحولة بموجب المادة الاولى, وعند استحقاق كل تدرج جديد وفاقا لسلسلة رواتب مستخدمي الفئة الثانية المبينة اعلاه.
مادة 3: 1- تعدل سلاسل الرواتب رقم ا وب وج من الجدول رقم -2الملحق بالقرار رقم 60- تاريخ 7/12/1983 بموجب السلاسل الجديدة المرفقة بهذا القرار. والباقي دون تعديل. 2- تطبق احكم المادة الثانية من هذا القرار على رواتب المستخدمين المعنيين من جهاز الاستثمار في المركز الذين كانوا يتدرجون ابتداء من اول العام 1982 وفاقا للسلاسل الجديدة في الجدول رقم -2- الملحق بهذا القرار. 3- يتدرج مستخدمو جهاز الاستثمار المعينون بهذا التحويل لدى بلوغهم الرواتب المحولة وعند استحقاق كل تدرج جديد, وفاقا للسلاسل الجديدة للجدول رقم -2- المشار اليه في الفقرة الاولى اعلاه.
مادة 4: يعمل باحكام هذا القرار من اول العام 1982.
مادة 5: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.
في 29 كانون الاول 1983
مركز سلامة الطيرن المدني
رئيس مجلس الادارة
صدق زهير بيضون
وزير الاشغال العامة والنقل
بيار الخوري