All legislation

قرار Decision No. 740 28/12/1983

تحديد معدل الربح المقطوع للطبيب مالك لآلة السكان

Type
قرار · Decision
Number
740
Date
28/12/1983
Official Gazette
Issue 3, 19/01/1984, p. 34
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 740 تاريخ 28/12/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يحدد معدل الربح المقطوع للطبيب المالك لالة السكان بعشرين بالمئة من الواردات غير الصافية

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الاول 1983 وزير المالية ايلي سالم