All legislation

قرار Decision No. 34 06/01/1995

يتعلق بالمهام المنوطة بالمجلس الاستشاري للاغتراب

Type
قرار · Decision
Number
34
Date
06/01/1995
Official Gazette
Issue 3, 19/01/1995, p. 66
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 34 تاريخ 06/01/1995
Source
Lebanese University

ان وزير المغتربين

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 المتعلق

بتشكيل الحكومة,

بناء على المرسوم رقم 3383 تاريخ 10/04/1993 والمتضمن

تعديلا في مرسوم تشكيل الحكومة,

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 02/04/1994 (انشاء

وزارة المغتربين)

بناء على المرسوم رقم 4859 تاريخ 10 اذار 1994 ولا

سيما المادة 22 منه (تنظيم وزارة المغتربين),

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: المجلس الاستشاري للاغتراب هيئة استشارية مهمته رفع التوصيات الى وزير المغتربين في كل ما يعود الى سياسة الدولة في تفعيل الاغتراب من اجل توثيق الروابط بين المغتربين وبين لبنان خاصة في المواضيع التالية: 1- اوضاع الجاليات اللبنانية في بلاد الاغتراب من النواحي الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والاعلامية وتعزيز علاقة المغتربين بوطنهم. 2- مساعدة الوزارة في الاعداد للمؤتمرات الاغترابية في لبنان والخارج. 3- تشجيع انشاء جمعيات متخصصة من المغتربين اللبنانيين في حقول: (الطب, الهندسة, القانون, الاعلام, ...الخ). 4- تشجيع قيام جمعيات صداقة مشتركة وغرف تجارية لبنانية- اجنبية يساهم في تأسيسها اقتصاديون ورجال اعمال. 5- استقطاب مختلف الطاقات الفكرية والعلمية والفنية والاقتصادية في الاغتراب والعمل على تحصين المجتمع الاغترابي وربطه بالمجتمع المقيم.

المادة 2

مادة 2: يتألف المجلس الاستشاري من ثلاثين عضوا يمثلون التجمعات الاغترابية المنتشرة في قارات العالم الخمس ويحافظون على التواصل مع وطنهم الام. يختار وزير المغتربين بناء على اقتراح المدير العام اعضاء هذا المجلس من بين ممثلي الجمعيات الاغترابية في بلدان الانتشار او من شخصيات اغترابية مرموقة تتمتع بصفات مميزة في احد الحقول: الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والاعلامية والعلمية في الاغتراب.

المادة 3

مادة 3: تحدد ولاية المجلس بثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة الوزير. في حال شغور مركز احد الاعضاء بسبب الاستقالة او الوفاة او لاي سبب اخر يصار الى تعيين البديل.

المادة 4

مادة 4: يجتمع المجلس مرة في السنة بدعوة من الوزير, ويمكن ان يدعى الى اجتماع استثنائي في اي وقت تدعو الحاجة. تتولى المديرية العامة للوزارة تحضير جدول اعمال الاجتماعات وتبليغها مع المواعيد قبل انعقاد الاجتماع بشهر على الاقل.

المادة 5

مادة 5: لا يتقاضى اعضاء المجلس اي تعويضات مالية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الثاني 1995 وزير المغتربين د. رضا وحيد