المادة 48
لا يجوز في حال من الاحوال للمسجونين المدينين للدولة بجزاء نقدي او رسوم قضائية ان يعطوا وصولات او يشتروا اشياء قبل ان يسددوا الدين وعلى آمر السجن ان يخبر الجهة القضائية في مثل هذه الاحوال عن المال الموجود لديه كوديعة للمحكوم عليه المدين للدولة سواء كان الدين جزاء او رسوما.