The whole text

مرسوم رقم 6236 تاريخ 17/12/1995 In force

المادة 48

المادة 48

لا يجوز في حال من الاحوال للمسجونين المدينين للدولة بجزاء نقدي او رسوم قضائية ان يعطوا وصولات او يشتروا اشياء قبل ان يسددوا الدين وعلى آمر السجن ان يخبر الجهة القضائية في مثل هذه الاحوال عن المال الموجود لديه كوديعة للمحكوم عليه المدين للدولة سواء كان الدين جزاء او رسوما.

المادة 48 من مرسوم رقم 6236 تاريخ 17/12/1995 https://lebaneselegislation.com/law/181721/article/48/