المادة 61
كل طلب يتقدم به سجين لاجراء معاملة رسمية لدى الدوائر العدلية والادارية على مختلف انواعها او يتعلق بتوكيل محام للدفاع عنه في القضية الملاحق من اجلها يجب ان يصادق على توقيعه آمر السجن ويحيله دون ابطاء الى المراجع المختصة وفقا لما يلي:
أ - يبين السجين صراحة في الطلب الذي يتقدم به اسم المحامي الذي يرغب في توكيله ويتم التوكيل بحضور الكاتب العدل شخصيا وآمر السجن او من ينوب عنه.
ب - في المعاملات التي لها صفة مالية او في المعاملات العقارية او معاملات البيع والاسترداد او الرهن او التنازل... يحال الطلب من قبل آمر السجن الى المراجع الادارية والمالية المختصة بعد موافقة السلطة القضائية التي يكون السجين خاضعا لصلاحياتها عند الطلب وتتم الاجراءات ضمن حدود الموافقة القضائية على الطلب بحضور آمر السجن او من ينوب عنه وبحضور الكاتب العدل شخصيا عند الاقتضاء.
ج - تحال الطلبات المتعلقة بقضايا الاحوال الشخصية الى مراجعها بما فيها طلبات اجراء التوكيل الخاص وذلك بعد موافقة السلطة القضائية المختصة.
د - تحفظ جميع الطلبات المقدمة من السجناء وما استتبعها من معاملات قضائية واجرائية في ملف خاص للعودة اليها عند الاقتضاء.