All legislation

مرسوم Decree No. 6220 16/01/1995

اعفاء من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
6220
Date
16/01/1995
Official Gazette
Issue 3, 19/01/1995, p. 39/40
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6220 تاريخ 16/01/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993 (منح

الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/08/1994

و 01/12/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية السيارة من نوع شيروكي -لون اسود رقم الشاسي SL 535844 الواردة الى ادارة التفتيش المركزي.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري