المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية السيارة من نوع شيروكي -لون اسود رقم الشاسي SL 535844 الواردة الى ادارة التفتيش المركزي.
مرسوم Decree No. 6220 16/01/1995
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993 (منح
الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/08/1994
و 01/12/1994
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية السيارة من نوع شيروكي -لون اسود رقم الشاسي SL 535844 الواردة الى ادارة التفتيش المركزي.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري