All legislation

قرار Decision No. 10 16/01/1995

تمديد مهلة تنفيذ القرار رقم 254/أد تاريخ 27/04/1994

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
16/01/1995
Official Gazette
Issue 3, 19/01/1995, p. 60
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 16/01/1995
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

بناء على المرسوم رقم 5608 تاريخ 02/09/1994

بناء على قانون السير رقم 76 تاريخ 26/12/1967

وتعديلاته لا سيما المادة 109 منه المعدلة بالمادة 22

من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 9961 تاريخ

24/03/1975 (تجهيز كل سيارة شحن او اوتوبيس عمومية

او خصوصية بمطفأة للحريق)

بناء على القرار رقم 254/أد تاريخ 27/04/1994 (تجهيز

كل سيارة سياحة خصوصية وعمومية بمطفأة للحريق)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد المهلة المعطاة بموجب القرار رقم 254/أد تاريخ 27/04/1994 المادة الثانية منه, لتجهيز كل سيارة سياحية خصوصية وعمومية بمطفأة للحريق من 31/12/1994 الى 31/12/1995

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 16/01/1995 وزير الداخلية ميشال المر