المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 143/1 تاريخ 10/09/1994
قرار Decision No. 13 11/01/1995
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل
الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/83
دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيمها)
بناء على القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 31
تاريخ 18/01/1995 وتعديلاته لا سيما المادة (2) الفقرة
(3),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 تنظيم
وزارة الزراعة,
بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 141 تاريخ
09/09/1994 والمتعلق بزيادة الرسم الجمركي على الفروج
المذبوح المستورد,
بناء على مطالعة مدير الثروة الحيوانية رقم 806/6
تاريخ 27/12/1994
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 143/1 تاريخ 10/09/1994
مادة 2: يسمح باستيراد الفروج المجلد (دون رأس ورجلين) والاكباد والقوانص والفروج المقطع دون اجازة استيراد مسبقة شرط ان يرفق بشهادة من احدى وكالات المراقبة المتخصصة (شركة لويد S.G.S) تثبت بأنه مطابق للمواصفات الدولية لجهة الجودة والنوعية مع تسجيل تاريخ الذبح وانتهاء مدة الصلاحية, في حين يبقى استيراد الفروج الحي والمذبوح والمبرد خاضعا للاجازة المسبقة.
مادة 3: تطبق المواصفات القياسية اللبنانية المرفقة بهذا القرار على الفروج المجلد المستورد الى لبنان.
مادة 4: لا تطبق احكام المادة الاولى من هذا القرار على استيراد الفروج من الدول المعفاة من الرسوم الجمركية عملا بالاتفاقات التجارية المعقودة سابقا على ان يبقى الاستيراد من هذه الدول خاضعا لاجازة الاستيراد المسبقة.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به ابتداء من 15/02/1995
بيروت في 11 كانون الثاني 1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس