All legislation

قرار Decision No. 18 10/01/1995

قرار يتعلق باستعمال الالات الميكانيكية الواردة في المرسوم 4917 تاريخ 24/03/1994

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
10/01/1995
Official Gazette
Issue 3, 19/01/1995, p. 65
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 10/01/1995
Source
Lebanese University

ان محافظ مدينة بيروت

بناء على المرسوم رقم 2975 تاريخ 15/12/1992

بناء علة المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30 حزيران

1977

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22/07/1932

بناء على المرسومين 1119 و1120 تاريخ 04/11/1936

بناء على المرسوم 4917 تاريخ 24/03/1994

بناء على القرار 536 تاريخ 19/05/1994

وبعد استطلاع راي مجلس شورى الدولة رقم 38 تاريخ

12/12/1994

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

يجب على كل شخص , يعتزم استعمال الات ميكانيكية في ورش البناء والاشغال العامة وغيرها, واردة في جدول التصنيف الملحق بالمرسوم رقم 4917 تاريخ 24/03/1994 ان يستحصل على وصل بالتصريح من مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت. ويجب ان يتضمن طلب التصريح ما يأتي:

1- اسم وشهرة طالب التصريح ومحل اقامته, مع صورة عن هويته او صورة عن اخراج قيده واذا كان غير لبناني يرفق الطلب بصورة مصدقة عن اجازة العمل.

2- اذا كان المستدعي شركة, يذكر اسمها مرفقا بالبيان التجاري وموقعا من الجهة المفوضة بالتوقيع.

3- لائحة بأسماء الالات الميكانيكية المطلوب التصريح بها.

4- تقديم بوليصة تأمين من شركة معترف بها للاليات المطلوب التصريح بها على ان لا تقل قيمة التأمين للالية الواحدة عن مئة مليون ليرة لبنانية ضد الاخطار الطارئة وتجاه الغير.

المادة 2

مادة 2:

يعطى الوصل بالتصريح بعد درسه من الدائرة الفنية المختصة في مصلحة المؤسسات المصنفة.

المادة 3

مادة 3:

تكلف قيادة شرطة بيروت بملاحقة اصحاب الاليات الميكانيكية غير المصرح بها.

المادة 4

مادة 4:

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني 1995 محافظ مدينة بيروت الامضاء: نايف معلوف