المادة 1
مادة 1: انشئت مفوضية لبنان في مدينة بون تشمل صلاحياتها جميع اراضي المانيا الغربية.
مرسوم Decree No. 3784 15/01/1954
مادة 1: انشئت مفوضية لبنان في مدينة بون تشمل صلاحياتها جميع اراضي المانيا الغربية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 15 كانون الثاني سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية الامضاء: بيار اده وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: الفرد نقاش