المواد
مادة 1: تتألف لجنة من السادة: فرنان ارسانيوس المدعي العام لدى محكمة التمييز رئيسا العقيد محمد زكي بساط معاون قائد الدرك عضوا مجيد عون رئيس ديوان وزارة الشؤون الاجتماعية عضوا الدكتور عارف الريس عن وزارة الصحة عضوا مندوبان عن وزارة التربية ومدرسة الصنائع
مادة 2: تقوم هذه اللجنة بالمهمات التالية: 1- درس حالة السجون للرجال والنساء من النواحي الاجتماعية والتربوية والصحة 2- تنظيم طرق تشغيل المسجونين والسجينات 3- درس انشاء معاهد التأديب المنصوص عنها في المادة 125 من قانون العقوبات وتنظيم طرق التشغيل في هذه المعاهد 4- درس طرق التوقيف الاحتياطي وعلى الاخص فيما يتعلق بالاحداث
مادة 3: تكلف هذه اللجنة بوضع مشروع قانون بتنظيم السجون على ضوء مهماتها المذكورة اعلاه.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 15 كانون الثاني سنة 1954
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: جبرائيل المر
وزير العدلية وزير الداخلية
الامضاء: بشير الاعور الامضاء: عبدالله اليافي
وزير الشؤون الاجتماعية وزير الصحة
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كاظم الخليل
وزير التربية الوطنية
الامضاء: نقولا سالم