المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن براميل الحديد الصغيرة (سطولة) وأغطيتها المعدة لتعبئة الدهانات .
غير محدد Unspecified No. 21 22/12/1983
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن براميل الحديد الصغيرة (سطولة) وأغطيتها المعدة لتعبئة الدهانات .
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الاول سنة 1982 الرئيس : عصام حيدر العضو العضو انطوان فته بطرس الدويهي