المواد
مادة 1: عدلت حدود منطقة الضم والفرز المصدقة بموجب المرسوم رقم 2151 تاريخ 7/7/1979 بحيث تشمل العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن المناطق المحددة بالارقام (1 - 2 - 3 - 4) (5 - 6 - 7 - 8 - 9) (10 - 11) (12 - 13 - 14) والمبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 , وذلك في منطقتي بساتين طرابلس وبساتين الميناء (محافظة لبنان الشمالي).
مادة 2: تلغى التخطيطات المصدقة الواقعة ضمن المناطق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ترفع اشارة الضم والفرز الموضوعة بموجب المرسوم رقم 2151 تاريخ 7/7/1979 عن القسم المحدد بالارقام (15 - 16 - 17) والمبين باللون البني على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 كانون الثاني سنة 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الخوري