المادة 1
تتألف كلية العلوم في الجامعة اللبنانية من الاقسام الاكاديمية الخمسة التالية:
1- قسم الرياضيات البحتة.
2- قسم الرياضيات التطبيقية.
3- قسم علوم الفيزياء.
4- قسم علوم الكيمياء.
5- قسم علوم الطبيعة.
مرسوم Decree No. 141 12/01/1983
تتألف كلية العلوم في الجامعة اللبنانية من الاقسام الاكاديمية الخمسة التالية:
1- قسم الرياضيات البحتة.
2- قسم الرياضيات التطبيقية.
3- قسم علوم الفيزياء.
4- قسم علوم الكيمياء.
5- قسم علوم الطبيعة.
يشرف كل قسم من الاقسام المذكورة أعلاه على شؤون تدريس المواد المبينة امامه في ما يلي:
1- قسم الرياضيات البحتة: مواد الرياضيات البحتة.
2- قسم الرياضيات التطبيقية: مواد الاحصاء والمعلوماتية.
3- قسم علوم الفيزياء: مواد الفيزياء العامة والالكترونيك.
4- قسم علوم الكيمياء: مواد الكيمياء العامة والكيمياء الحياتية.
5- قسم علوم الطبيعة: مواد علم الحيوان وعلم النبات وعلم الارض .
تعد كلية العلوم طلابها لنيل الشهادات التالية:
1- الاجازة التعليمية.
2- دبلوم الدراسات العليا.
3- الدكتوراه.
يتم اعداد شهادة الاجازة المشار اليها اعلاه في حلقتين, وتحدد المدة النظامية لكل منهما بسنتين جامعيتين.
يقرر النجاح أو الرسوب في كل سنة من سنتي الحلقة الاولى على اساس نظام السنوات .
أما الحلقة الثانية فيتبع فيها نظام الارصدة.
تمنح شهادة الاجازة المشار اليها في المادة الثالثة اعلاه في الاختصاصات التالية:
1- رياضيات بحتة.
2- احصاء.
3- معلوماتية.
4- فيزياء عامة.
5- الكترونيك.
6- كيمياء عامة.
7- كيمياء حياتية.
8- علم الحيوان.
9- علم النبات.
10- علم الارض.
يبنى كل اختصاص في شهادة الاجازة على الحلقة الاولى المبينة امامه في ما يلي:
1- الاجازة التعليمية في الرياضيات البحتة: حلقة أولى للرياضيات البحتة.
2- الاجازة التعليمية في الاحصاء, أو المعلوماتية: حلقة اولى مشتركة للاحصاء والمعلوماتية.
3- الاجازة التعليمية في الفيزياء العامة, أو الالكترونيك: حلقة أولى مشتركة للفيزياء العامة والالكترونيك.
4- الاجازة التعليمية في الكيمياء العامة, أو الكيمياء الحياتية: حلقة أولى مشتركة للكيمياء العامة والكيمياء الحياتية.
5- الاجازة التعليمية في علم الحيوان, أو علم النبات , أو علم الارض : حلقة أولى مشتركة لعلم الحيوان وعلم النبات وعلم الارض .
يحدد نظام دبلوم الدراسات العليا والدكتوراه بمرسوم لاحق.
تبت المعادلة بين الارصدة والسنوات الدراسية, لدى ترفيع الطالب أو انتسابه, بقرار من مجلس الكلية.
تلغى النصوص التي تتعارض وأحكام هذا المرسوم أو لا تأتلف مع مضمونه ولا سيما تلك الواردة في المرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الثاني سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عصام خوري