المادة 1
مادة 1: رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الى ماية وثمانية عشر الف ليرة لبنانية /118000/ل.ل. في الشهر اعتبارا من 01/01/1992 (تاريخ العمل بالقانون رقم 176 تاريخ 22/12/1992).
مرسوم Decree No. 4655 14/01/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون 176 تاريخ 22/12/1992 (رفع الحد
الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة
اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون
العمل), لا سيما المادة الثانية منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 وتعديلاته (قانون احداث
مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية),
بناء على المرسوم رقم 10766 تاريخ 02/10/1962 وتعديلاته
(تنظيم مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية),
بناء على المرسوم رقم 8121 تاريخ 29/08/1967 وتعديلاته
(نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية),
بناء على المرسوم رقم 3867 تاريخ 13/09/1972 (احداث
وظائف مؤقتة في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لمعاونته
في درس وتنفيذ والاشراف على تنفيذ الابنية المدرسية,
بناء على المرسوم رقم 2175 تاريخ 39/01/1992 (رفع
الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع
الانشائية وتحويل وتصحيح سلسلة الرواتب واعطاء زيادة
للمتعاقدين والاجراء وتعديل تعويض مجلس الادارة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 19/93 تاريخ
23/11/1993),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
23/12/1993
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الى ماية وثمانية عشر الف ليرة لبنانية /118000/ل.ل. في الشهر اعتبارا من 01/01/1992 (تاريخ العمل بالقانون رقم 176 تاريخ 22/12/1992).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى