ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/19925 (املاك
عمومية) وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926
(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 05/11/192 من مالكي
العقارات رقم 402 و404 و405 و417 من منطقة عردات العقارية
(قضاء زغرتا) المتضمن طلبهم اسقاط قسم من الاملاك العمومية
(قناة ري) كائنة بين العقارات المذكورة آنفا والاستعاضة
عنها بقناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 404
(عردات) على نفقتهم ومسؤوليتهم,
بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز المائي
والكهربائي المبدئية رقم 3090/92 تاريخ 22/02/1993
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من الاملاك العمومية القسم المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالاحرف (أ- ب- ج- د- ه- و) المقتطع من العقار رقم 404 من منطقة عبدات العقارية البالغة مساحته /100/م2 (ماية متر مربع) تقريبا ليشكل قسما متمما لقناة الري العمومية والمحدد بالاحرف (ز- ح- ط- د- ي- و) على ذات الخريطة المرفقة, والمشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من قناة الري العمومية الكائن بين العقارات رقم 402 و404 و405 و417 من منطقة عردات العقارية والبالغة مساحته 200م2 (مايتا متر مربع) تقريبا المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (ز- ح- ط- د- ي- و-) على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم ليصار الى بيعه وفقا للانظمة النافذة.
مادة 3: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ- انشاء قناة ضمن حدود العقار رقم 404 من منطقة عردات العقارية موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ب- اظهار حدود قسمي القناتين الحالية والمحدثة موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم عن طريق الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائيا. ج- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وكافة الاشغال والانشاءات الايلة الى تحوير هذه القناة. د- اعلام المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي عن تاريخ المباشرة بالاعمال المشار اليها اعلاه تمكينا للمراقبة والاشراف الفني.
مادة 4: يبقى طالبو الاسقاط مسؤولين عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالبو الاسقاط بكافة الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة المحدثة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الثاني 1994
ا لامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقه