The whole text

قرار رقم 4 تاريخ 15/01/1994 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: استثناء من احكام المادة الاولى من القرار رقم 1344/1 تاريخ 31/05/1971 المتعلق بالمبيعات التي تتضمن توزيع هدايا على جمهور المستهلكين, يجوز توزيع الهدايا التي تزيد قيمة كل منها عن مليون ليرة لبنانية بطريقة وضع اجزاء من قسائم تخول المستهلك الذي يجمع اجزاء القسيمة الواحدة الحصول على الهدية الخاصة بالقسيمة, وذلك ضمن الشروط الاتية: 1- تحديد عدد الهدايا ونوعها وقيمتها بشكل مفصل. 2- ان لا يقل عدد الهدايا من كل نوع عن عشرة. 3- اخضاع عمليات وضع القسائم في العبوات وتوزيعها وتسليم الهدايا لاشراف الوزارة ومراقبتها. 4- ابقاء جميع اجزاء القسيمة الموزعة صالحة طوال فترة انماء المبيعات. 5- التقيد بأية شروط اخرى تفرضها الوزارة وتقديم اية ضمانات تطلبها.

المادة 1 من قرار رقم 4 تاريخ 15/01/1994 https://lebaneselegislation.com/law/181759/article/1/