المادة 4
مادة 4: لا يجوز لجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.
مرسوم رقم 2134 تاريخ 07/01/2000 In force
مادة 4: لا يجوز لجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.
المادة 4 من مرسوم رقم 2134 تاريخ 07/01/2000 https://lebaneselegislation.com/law/181761/article/4/