المادة 1
مادة 1: انشئت مؤسسة عامة لادارة مستشفى سير الضنية الحكومي.
مرسوم Decree No. 2135 07/01/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996
المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/02/1997
(انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة
العامة),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997
(تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة
لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/12/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انشئت مؤسسة عامة لادارة مستشفى سير الضنية الحكومي.
مادة 2: عين مجلس ادارة مستشفى سير الضنية الحكومي لمدة ثلاث سنوات على الشكل التالي: الدكتور جمال مرشد الصمد (رئيسا) السيد عبد الله الياس الشامي (عضوا) الدكتور نزيه غانم (عضوا)
مادة 3: عينت الصيدلانية السيدة ليلى رئيف علم الدين مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لادارة مستشفى سير الضنية الحكومي وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 كانون الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم