All legislation

مرسوم Decree No. 2135 07/01/2000

انشاء مؤسسة عامة لادارة مستشفى حكومي في سير الضنية وتعيين مجلس الادارة ومفوض الحكومة لديها

Type
مرسوم · Decree
Number
2135
Date
07/01/2000
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2000, p. 171
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2135 تاريخ 07/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996

المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/02/1997

(انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة

العامة),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997

(تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة

لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت مؤسسة عامة لادارة مستشفى سير الضنية الحكومي.

المادة 2

مادة 2: عين مجلس ادارة مستشفى سير الضنية الحكومي لمدة ثلاث سنوات على الشكل التالي: ­ الدكتور جمال مرشد الصمد (رئيسا) ­ السيد عبد الله الياس الشامي (عضوا) ­ الدكتور نزيه غانم (عضوا)

المادة 3

مادة 3: عينت الصيدلانية السيدة ليلى رئيف علم الدين مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لادارة مستشفى سير الضنية الحكومي وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 كانون الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم