All legislation

قرار Decision No. 20 11/01/2000

وضع الحماية القانونية على عقار في منطقة الحرف العقارية في قضاء جزين

Type
قرار · Decision
Number
20
Date
11/01/2000
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2000, p. 359-360
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 20 تاريخ 11/01/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ

07/01/1949 لا سيما المادة 83 منه,

بناء على الطلب المقدم من رئيس دير سيدة

مشموشة- قضاء جزين مالك العقار رقم 5 من

منطقة الحرف العقارية,

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية

والثروات الطبيعية رقم 2362/7 تاريخ

14/12/1999,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى العقار رقم 5 من منطقة الحرف العقارية - قضاء جزين

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم بيروت في 11/02/2000

وزير الزراعة سليمان فرنجية