المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى العقار رقم 5 من منطقة الحرف العقارية - قضاء جزين
قرار Decision No. 20 11/01/2000
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ
07/01/1949 لا سيما المادة 83 منه,
بناء على الطلب المقدم من رئيس دير سيدة
مشموشة- قضاء جزين مالك العقار رقم 5 من
منطقة الحرف العقارية,
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية
والثروات الطبيعية رقم 2362/7 تاريخ
14/12/1999,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى العقار رقم 5 من منطقة الحرف العقارية - قضاء جزين
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم بيروت في 11/02/2000
وزير الزراعة سليمان فرنجية