All legislation

مرسوم Decree No. 2145 14/01/2000

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في المنية (قضاء المنية- الضنية) باسم "مدرسة الرابية الخضراء"

Type
مرسوم · Decree
Number
2145
Date
14/01/2000
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2000, p. 170
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2145 تاريخ 14/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ربى فايز

الايعالي المسجل بالرقم 1259/12 تاريخ

12/03/1999 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح

مدرسة خاصة في المنية (قضاء المنية- الضنية)

باسم مدرسة "الرابية الخضراء".

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيدة ربى فايز الايعالي المولودة عام 1969 في طرابلس (قضاء طرابلس ) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة في المنية على العقار رقم 395 من منطقة المنية العقارية (قضاء المنية­ الضنية) ملك السيدة سمية علم الدين باسم "مدرسة الرابية الخضراء". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون