المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من امارة موناكو لصالح وزارة الزراعة وهي عبارة عن شبكة ري لزوم مشتل الدبية
مرسوم Decree No. 2150 14/01/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون
المحاسبة العمومية) ولا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/12/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من امارة موناكو لصالح وزارة الزراعة وهي عبارة عن شبكة ري لزوم مشتل الدبية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 14 كانون الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الزراعة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: جورج قرم