All legislation

مرسوم Decree No. 2150 14/01/2000

قبول هبة مقدمة من امارة موناكو لصالح وزارة الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
2150
Date
14/01/2000
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2000, p. 172
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2150 تاريخ 14/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون

المحاسبة العمومية) ولا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من امارة موناكو لصالح وزارة الزراعة وهي عبارة عن شبكة ري لزوم مشتل الدبية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 14 كانون الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الزراعة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: جورج قرم