All legislation

قرار Decision No. 11 11/01/2000

الترخيص لمهندس زراعي السيد بول انطوان السقيم بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
11
Date
11/01/2000
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2000, p. 358
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11 تاريخ 11/01/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997

(تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999

(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636

تاريخ 23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد بول انطوان السقيم المسجل برقم

6617/3 تاريخ 09/11/1999,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة في

محضرها رقم 877 (زراعة) تاريخ 16/11/1999

بمنح السيد بول انطوان السقيم الاذن بمزاولة

مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس

زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد بول أنطوان السقيم من مواليد ساحل علما عام 1975 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ من جامعة الروح القدس ـ الكسليك عام 1999. بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 11/1/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية