All legislation

مرسوم Decree No. 2139 12/01/2000

تعيين السيد نهاد اورفلي مدير مصلحة المدينة الرياضية

Type
مرسوم · Decree
Number
2139
Date
12/01/2000
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2000, p. 169-170
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2139 تاريخ 12/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 20125 تاريخ 13/08/1958 (انشاء

مصلحة المدينة الرياضية),

بناء على القرار رقم 217 تاريخ 24/12/1999

الصادر عن رئيس مجلس الوزراء والقاضي بوضع

السيد نهاد اورفلي مفتش معاون من ملاك المفتشية

العامة التربوية في التفتيش المركزي خارج

الملاك لاجل الحاقه بمصلحة المدينة الرياضية,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

وبعد استطلاع راي هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1701 بتاريخ 30/12/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/11/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد محمد نهاد أورفلي مفتش معاون تربوي في ملاك التفتيش المركزي ـ المفتشية العامة التربوية ـ الموضوع خارج الملاك مديراً لمصلحة المدينة الرياضية (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 كانون الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم