ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية
ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/12/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى البضائع والمواد المستوردة من ايطاليا لصالح كنيسة مار مارون في زغرتا من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة وهي عبارة عن سقف للكنيسة المذكورة مؤلف من جسري خشب طول الجسر الواحد ثلاثة وثلاثين مترا اضافة الى عدة قوائم خشبية وما يلزم السطح من عوازل للحرارة والمياه وقرميد للكنيسة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة بعبدا في 14 كانون الثاني 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: ميشال موسى
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم