All legislation

تعليمات Instructions No. 59 27/12/1999

وقف العمل مؤقتا ببعضا محاور ومضامين تفاصيل المناهج التعليمية الصادرة تطبيقا للمرسوم 10227/97

Type
تعليمات · Instructions
Number
59
Date
27/12/1999
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2000, p. 183
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
تعليمات رقم 59 تاريخ 27/12/1999
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 08/05/1997

المتعلق بتحديد مناهج التعليم العام ما قبل

الجامعي واهدافها,

يوضح ما يلي,

المواد

المادة 1

اولا: بموجب المرسوم رقم 10227/97 المشار اليه اعلاه صدرت المناهج الجديدة للتعليم العام ما قبل الجامعي ونشرت في الجريدة الرسمية في العدد رقم 26 تاريخ 04/06/1997 وقد نصت المادة 6 منه على ما يلي:

" بالنسبة لكل مادة تعليمية, تحدد عند الاقتضاء تفاصيل محتوى المناهج والاهداف التعليمية, كما تحدد الوسائل والطرق والانشطة العائدة لها, بتعاميم يصدرها وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بناء على اقتراحات يضعها مجلس الاخصائيين في المركز التربوي للبحوث والانماء وفق الاصول المعتمدة لاعداد المناهج او تعديلها .

المادة 2

ثانيا: عملا بالمرسوم المذكور والقوانين والانظمة المرعية الاجراء يطلب من المدارس الرسمية والخاصة ودور النشر ومؤلفي الكتب المدرسية التقيد باحكام هذا المرسوم, واعتماد الملاحق المرفقة بهذا التعميم, التي وضعت تطبيقا لاحكام المادة 6 منه, لجهة وقف العمل مؤقتا ببعض مضامين ومحاور المناهج الصادرة سابقا بتعاميم عن وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة.

المادة 3

ثالثا: ان وزارة التربية والشباب والرياضة تملك صلاحية البت في الكتب المدرسية والمنشورات التربوية وسائر الوسائل التربوية لجهة امكان اعتمادها في المدارس الرسمية والخاصة, وذلك عملا بالمادة الاولى من القانون الصادر بالمرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 المتعلق بانشاء المركز التربوي في هذه الوزارة, علما بان هذه الصلاحية ستمارس وفق الالية المحددة.

المادة 4

رابعا: ان مناهج التعليم الجديدة والتفاصيل المرفقة بهذا التعميم هي قيد الدراسة المستمرة من قبل المركز التربوي المذكور في سبيل تطويرها, وذلك عملا بالمادة 3 من المرسوم رقم 10227/97 المشار الالية اعلاه.

المادة 5

خامسا: على ذلك كله, فاننا نعلق اهمية بالغة على التعاون الكلي بين وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة وجميع المعنيين بالشأن التربوي, لما فيه خير النش ء والوطن.

المادة 6

سادسا: ينشر هذا التعميم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الاول 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون