ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 08/05/1997
المتعلق بتحديد مناهج التعليم العام ما قبل
الجامعي واهدافها,
يوضح ما يلي,
المواد
اولا: بموجب المرسوم رقم 10227/97 المشار اليه اعلاه صدرت المناهج الجديدة للتعليم العام ما قبل الجامعي ونشرت في الجريدة الرسمية في العدد رقم 26 تاريخ 04/06/1997 وقد نصت المادة 6 منه على ما يلي:
" بالنسبة لكل مادة تعليمية, تحدد عند الاقتضاء تفاصيل محتوى المناهج والاهداف التعليمية, كما تحدد الوسائل والطرق والانشطة العائدة لها, بتعاميم يصدرها وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بناء على اقتراحات يضعها مجلس الاخصائيين في المركز التربوي للبحوث والانماء وفق الاصول المعتمدة لاعداد المناهج او تعديلها .
ثانيا: عملا بالمرسوم المذكور والقوانين والانظمة المرعية الاجراء يطلب من المدارس الرسمية والخاصة ودور النشر ومؤلفي الكتب المدرسية التقيد باحكام هذا المرسوم, واعتماد الملاحق المرفقة بهذا التعميم, التي وضعت تطبيقا لاحكام المادة 6 منه, لجهة وقف العمل مؤقتا ببعض مضامين ومحاور المناهج الصادرة سابقا بتعاميم عن وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة.
ثالثا: ان وزارة التربية والشباب والرياضة تملك صلاحية البت في الكتب المدرسية والمنشورات التربوية وسائر الوسائل التربوية لجهة امكان اعتمادها في المدارس الرسمية والخاصة, وذلك عملا بالمادة الاولى من القانون الصادر بالمرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 المتعلق بانشاء المركز التربوي في هذه الوزارة, علما بان هذه الصلاحية ستمارس وفق الالية المحددة.
رابعا: ان مناهج التعليم الجديدة والتفاصيل المرفقة بهذا التعميم هي قيد الدراسة المستمرة من قبل المركز التربوي المذكور في سبيل تطويرها, وذلك عملا بالمادة 3 من المرسوم رقم 10227/97 المشار الالية اعلاه.
خامسا: على ذلك كله, فاننا نعلق اهمية بالغة على التعاون الكلي بين وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة وجميع المعنيين بالشأن التربوي, لما فيه خير النش ء والوطن.
سادسا: ينشر هذا التعميم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 كانون الاول 1999
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
محمد يوسف بيضون