All legislation

مرسوم Decree No. 2077 31/12/1999

تحويل اعتمادات من موازنة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة لعام 1999 الى مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
2077
Date
31/12/1999
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2000, p. 165
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2077 تاريخ 31/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 18/01/1963

(نقل اعتمادات من ادارة الى اخرى ومن ادارة الى

مصلحة مستقلة والعكس بالعكس ), لا سيما المادة

الرابعة منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ

31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء والاعمار),

بناء على قانون موازنة عام 1999,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري

التربية الوطنية والشباب والرياضة والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 15/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول إلى مجلس الإنماء والإعمار، الاعتماد التالي من موازنة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة لعام 1999 والبالغة قيمته /10000000000/ل.ل. (عشرة مليارات ليرة لبنانية): الجزء الثاني (ب). الباب 9 ـ وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة. الفصل 107 ـ دراسات، إنشاءات، ترميم، تأهيل، صيانة، إضافة طوابق، أثاث وتجهيزات. الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة ـ إنشاء أبنية. النبذة 2 ـ إنشاء أبنية متخصصة (بما فيها الترميم). 10000000000ل.ل. (عشرة مليارات ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من موازنة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة لعام 1999 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيراداً لحسابه ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم