All legislation

قرار Decision No. 4 11/01/2000

الترخيص لمهندس زراعي السيد الكسي موريس شدياق بمزاولة مهنة الهندسةالزراعيةفي لبنان

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
11/01/2000
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2000, p. 358
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 11/01/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية المقدم من السيد الكسي موريس شدياق المسجل برقم 6846/3 تاريخ 22/11/1999,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة في محضرها رقم 880 (زراعة) تاريخ 14/12/1999

بمنح السيد الكسي موريس شدياق الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفة مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد الكسي موريس شدياق من مواليد عشقوت ـ عام 1974 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ من جامعة الروح القدس ـ الكسليك عام 1999. بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان بصفة مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 11/1/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية