المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد الكسي موريس شدياق من مواليد عشقوت ـ عام 1974 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ من جامعة الروح القدس ـ الكسليك عام 1999. بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان بصفة مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 4 11/01/2000
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية المقدم من السيد الكسي موريس شدياق المسجل برقم 6846/3 تاريخ 22/11/1999,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة في محضرها رقم 880 (زراعة) تاريخ 14/12/1999
بمنح السيد الكسي موريس شدياق الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفة مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد الكسي موريس شدياق من مواليد عشقوت ـ عام 1974 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ من جامعة الروح القدس ـ الكسليك عام 1999. بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان بصفة مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 11/1/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية