المادة 1
مادة 1: يرخص للسيدة ريتا أنطوان ساروفيم من مواليد زغرتا عام 1975 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي ـ جامعة الروح القدس ـ الكسليك عام 1999. بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 16 11/01/2000
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997
(تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999
(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636
تاريخ 23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيدة ريتا انطوان ساروفيم المسجل
تحت رقم 6934/3 تاريخ 27/11/1999,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة
في محضرها رقم 879 (زراعة) تاريخ 14/12/1999
منح السيدة ريتا انطوان ساروفيم الاذن بمزاولة
مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس
زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيدة ريتا أنطوان ساروفيم من مواليد زغرتا عام 1975 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي ـ جامعة الروح القدس ـ الكسليك عام 1999. بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 11/1/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية