All legislation

قرار Decision No. 16 11/01/2000

الترخيص لمهندس زراعي السيدة ريتا انطوان ساروفيم بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
11/01/2000
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2000, p. 358-359
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 11/01/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997

(تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999

(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636

تاريخ 23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيدة ريتا انطوان ساروفيم المسجل

تحت رقم 6934/3 تاريخ 27/11/1999,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة

في محضرها رقم 879 (زراعة) تاريخ 14/12/1999

منح السيدة ريتا انطوان ساروفيم الاذن بمزاولة

مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس

زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدة ريتا أنطوان ساروفيم من مواليد زغرتا عام 1975 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي ـ جامعة الروح القدس ـ الكسليك عام 1999. بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 11/1/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية