المادة 1
مادة 1: تُقبل استقالة ممثل أصحاب العمل عن القطاع التربوي الخاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي القس عيسى دياب ويعين د.كريست مواقدية بدلاً عنه. والباقي دون تعديل،
مرسوم Decree No. 2153 14/01/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 389 تاريخ 12/01/1995
المعدل بالقانون رقم 533 تاريخ 24/07/1996
(انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي),
بناء على المرسوم رقم 1079 تاريخ 09/08/1999
(تحديد الهيئات الاكثر تمثيلا للقطاعات التي يتألف
منها المجلس الاقتصادي والاجتماعي),
بناء على المرسوم رقم 2012 تاريخ 30/12/1999
(تأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي),
بناء على كتاب الاستقالة المقدم من القس
عيسى دياب بتاريخ 03/01/2000,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 12/01/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تُقبل استقالة ممثل أصحاب العمل عن القطاع التربوي الخاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي القس عيسى دياب ويعين د.كريست مواقدية بدلاً عنه. والباقي دون تعديل،
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 كانون الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص