All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2 01/01/2000

تأسيس جمعية باسم: "الرابطة اللبنانية الارجنتينية" "LIGA LIBANESA-ARGENTINA" مركزها: انطلياس - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2
Date
01/01/2000
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2000, p. 178-179
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2 تاريخ 01/01/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الرابطة اللبنانية الارجنتينية

"LIGA LIBANESA-ARGENTINA" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 4939/2

تاريخ 18/11/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الرابطة اللبنانية الأرجنتينية» «LIGA LIBANESA - ARGENTINA». مركزها: انطلياس ـ الشارع العام ـ مقابل كنيسة مار إلياس ـ ملك سنتر ميشال أبو جوده ـ قضاء المتن. غايتها: تنمية العلاقات الاجتماعية ـ الثقافية ـ الاقتصادية وعلاقات الصداقة والأخوة بين لبنان والأرجنتين (تنظيم مؤتمرات ـ ندوات ـ محاضرات ـ مآدب ـ توثيق العلاقات بين العائلات ـ تعارف) فتح فرص عمل متبادلة بين الأعضاء ومعارفهم ـ التعريف عن المعالم السياحية والأدبية في البلدين. المؤسسون السادة: إلياس فريد بلتار فريد شيبان يوسف عبد الرحمن مراد شارل إدوار طعمه نتاليا عطف الحسنية ماريا ايزابيل دياب يونس نجاح أحمد الجاروش ماريا مارتا أنا بشارة غصيبه فادي يوسف الشاعر ليليان تيريزا ناجي العظم نجيب أنطوان باسيل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شارل إدوار طعمه.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. وزير الداخلية ميشال المر