المادة 1
مادة 1: يرخص للمركز الاميركي اللبناني للغات والترجمة واميركان يونفرسال كولدج, بانشاء معهد الاميركان يونفرسيتي للتكنولوجيا. تسوى اوضاع متخرجي المعهد المذكور وفقا لهذا الترخيص وللقوانين والمراسيم المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 2143 14/01/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي بتاريخ
26/12/1961,
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/06/1964
(النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي),
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 05/10/1996
(الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص
بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي او باستحداث
كلية او معهد في مؤسسة قائمة),
بناء على المرسوم رقم 8864 تاريخ 26/07/1996
(شروط الترخيص بانشاء معهد جامعي للتكنولوجيا),
بناء على توصية مجلس التعليم العالي المتخذة في
جلسته المنعقدة بتاريخ 26/11/1998,
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 23/12/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص للمركز الاميركي اللبناني للغات والترجمة واميركان يونفرسال كولدج, بانشاء معهد الاميركان يونفرسيتي للتكنولوجيا. تسوى اوضاع متخرجي المعهد المذكور وفقا لهذا الترخيص وللقوانين والمراسيم المرعية الاجراء.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون