All legislation

مرسوم Decree No. 2143 14/01/2000

الترخيص للمركز الاميركي اللبناني للغات والترجمة واميركان يونفرسال كولدج بانشاء معهد الاميركان يونيفرستي للتكنولوجيا

Type
مرسوم · Decree
Number
2143
Date
14/01/2000
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2000, p. 177
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2143 تاريخ 14/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي بتاريخ

26/12/1961,

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/06/1964

(النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي),

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 05/10/1996

(الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص

بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي او باستحداث

كلية او معهد في مؤسسة قائمة),

بناء على المرسوم رقم 8864 تاريخ 26/07/1996

(شروط الترخيص بانشاء معهد جامعي للتكنولوجيا),

بناء على توصية مجلس التعليم العالي المتخذة في

جلسته المنعقدة بتاريخ 26/11/1998,

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 23/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للمركز الاميركي اللبناني للغات والترجمة واميركان يونفرسال كولدج, بانشاء معهد الاميركان يونفرسيتي للتكنولوجيا. تسوى اوضاع متخرجي المعهد المذكور وفقا لهذا الترخيص وللقوانين والمراسيم المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون