All legislation

مرسوم Decree No. 2148 14/01/2000

تعديل شروط التعيين الخاصة للوظائف الفنية في مديرية الشؤون العقارية مصلحة المساحة

Type
مرسوم · Decree
Number
2148
Date
14/01/2000
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2000, p. 168-169
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 (Art. 78: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2148 تاريخ 14/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته ولا سيما المادة الثانية منه (تنظيم

الادارات العامة),

بناء على المرسوم رقم 9642 تاريخ 24/12/1996

(تعديل شروط التعيين الخاصة للوظائف الفنية في مصلحة

المساحة),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 921

تاريخ 31/07/1999,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 252/98-99

تاريخ 04/10/1999),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 9642 تاريخ 24/12/1996 الشروط الخاصة للتعيين في وظيفة مساح ورسام كما يأتي: الوظيفة شروط التعيين الخاصة مساح ان يكون: ­ حائزا على شهادة الامتياز الفني او ما يعادلها في "اختصاص مساحة". او ­ مساعدا "فنيا" في مصلحة المساحة ومارس هذه الوظيفة في المصلحة المذكورة مدة ثلاث سنوات على الاقل في الخدمة الفعلية. وحائزا على شهادة البكالوريا الفنية او ما يعادلها في "اختصاص مساحة". تكون المباراة من مستوى شهادة الامتياز الفني "اختصاص مساحة". الوظيفة شروط التعيين الخاصة رسام ان يكون: ­ حائزا على شهادة البكالوريا الفنية او ما يعادلها في اختصاص الرسم المعماري. تكون المباراة من مستوى شهادة البكالوريا الفنية "اختصاص رسم معماري ".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم